صفحة جزء
ضابط :

العيب المثبت للخيار : ما نقص العين أو القيمة ، نقصا يفوت به غرض صحيح ، والغالب في جنس المبيع : عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق ، كما في كلام الشيخين ، أم في البهائم ، كما صرح به الجرجاني وغيره ، والزنا والسرقة والإباق والبخر الناشئ من المعدة ، والصنان المستحكم .

وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق العادة ، أو بقربها خنازير تفسد الزرع ، أو قصارون يزعزعون الأبنية ، أولها خراج حيث لا خراج لمثلها ، والبول في الفراش في غير أوانه ، والمرض والبله والبرص والجذام والبهق ، وكونه أصم ، أو أقرع أو أعور ، أو أخفش ، أو أجهر ، أو أعشى ، أو أخشم أو أبكم أو أرت لا يفهم ، أو فاقد الذوق أو أنملة ، أو ظفر أو شعر أو أبيضه في غير أوانه أو ذا إصبع ، أو سن زائدة ، أو مقلوعة ، أو ذا قروح ، أو ثآليل كثيرة ; واصطكاك الكعبين ، وانقلاب القدمين ، وآثار القروح والكي والشجاج ، وسواد السن وحفرها وكونه نماما أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا ، أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر ، أو ممكنا من نفسه ، أو خنثى ولو واضحا ، أو مخنثا أو رتقاء أو قرناء أو أحد ثدييها أكبر أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا ، أو برقبته دين لا ذمته ، أو مرتدا أو كتابيا أو لا تحيض وهي في سنه أو جاوز طهرها العادات الغالبة ، وقلة الأكل في الدابة ، لا الرقيق ، والحمل في الآدمية لا البهائم ، وجماح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها ، بحيث يخاف السقوط ، وشربها لبنها ، وتشميس الماء ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضر ، والرمل تحت أرض البناء والحجر تحت أرض الزرع ، وحموضة البطيخ لا الرمان . هذا ما في الروضة وأصلها . ويزاد عليها : الوشم ، واختلاف الأضلاع والأسنان ، وركوب بعضها على بعض ، والحول ، وعدم نبات العانة ، والغنة في الصوت والعسر إلا إن عمل باليمنى أيضا .

[ ص: 456 ] ذكر ذلك شريح والهروي وغيرهما .

واللخن ، وهو : تغير رائحة الفرج وظهور قبالة بالوقف ، ولا بينة . ذكرهما الروياني . وكونها ممكنة من دبرها . ذكره البلقيني . والكذب : نقله في الكفاية . وجناية شبه العمد : فيما بحثه في المطلب . والعمد إذا تاب ، فيما صححه السبكي ، وفيه وجهان ، في الروضة ، والشرح . بلا ترجيح . وفيهما : أن جناية الخطأ غير عيب ، ما لم تكثر . وليس من العيوب : كونه رطب الكلام ، أو غليظ الصوت ، أو سيئ الأدب ، أو ولد زنا ، أو عنينا ، أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو ثيبا أو عقيما أو غير مختون ، أو يعتق عليه ، أوأخته من رضاع ، أو نسب ، أو موطوءة أبيه ، أو البائع وكيل ، أو ولي ، أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسيرة ، إلا في حيوان التضحية حيث منعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية