باب التولية والإشراك قاعدة :
لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد ، إلا في التولية ، والإشراك ، ولا كون الثمن مثليا ، إلا فيها وفي الربويات ، وثمن الشفعة ، حيث كان الأول مثليا .
ضابط :
ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم ، إلا في التولية إذا حط عن الأول .