باب الرهن قاعدة :
ما جاز بيعه جاز رهنه ، وما لا فلا . ويستثنى من الأول : المنافع : يجوز بيعها بالإجارة ، دون رهنها ; لعدم تصور قبضها فيها ، والدين يباع ممن هو عليه لا يرهن عنده . والمدبر : يجوز بيعه لا رهنه . وكذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين . والمرهون : يصح بيعه من المرتهن ، ولا يصح رهنه عنده بدين آخر على الجديد . ويستثنى من
الثاني : رهن المصحف ، والعبد المسلم من الكافر ، والسلاح من الحربي ، والأم دون ولدها وعكسه ، والمبيع قبل القبض .