باب الحوالة في حقيقتها عشرة أوجه : أصحها :
بيع دين بدين ، جوز للحاجة . وقيل : عين بعين . وقيل : عين بدين . وقيل : ليست بيعا ، بل استيفاء وقرض . وقيل : لا يمحض واحدا ، وإنما الخلاف في المغلب ، فإن غلب البيع جرت الأوجه السابقة ، فهذه تسعة . والعاشر : ضمان بإبراء .