باب الوكالة قاعدة :
من صحت منه مباشرة الشيء : صح توكيله فيه غيره ، وتوكله فيه عن غيره ، ومن لا ، فلا ويستثنى من
الأول : العبادات البدنية ، إلا الحج والصوم عن الميت ، والمعضوب ، والأيمان ، والنذر واللعان ، والإيلاء ، والقسامة ، والشهادات تحملا وأداء ، وتعليق الطلاق ، والعتق ; والتدبير ، والظهار ، والإقرار ، وتعيين المطلقة ، والمعتق ، والاختيار ، والظافر له الأخذ ، وكسر الباب دون التوكيل فيه ، والوكيل ، والعبد المأذون ، يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما ، والولي إذا نهته عن التوكيل والسفيه المأذون له في النكاح : ليس له التوكيل فيه ، حكاه
الرافعي عن
ابن كج ; لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته .
قال في الكفاية :
والعبد كذلك . والمرأة : لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها . قاله
الماوردي والروياني ; لأنه أمر يحوج إلى الخروج . ويستثنى من الثاني مسائل . منها : الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر عليها . ومنها : المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل . ومنها : المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله .
ومنها : الإمام الأعظم إذا كان فاسقا ، لا يزوج الأيامى ولا يقضي ولا يشهد ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا حكاه
المتولي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وعلله بأنا إنما لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة ، وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه
السبكي .
ومنها :
المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته ، فإنه يصح على النص .
ومنها : من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف ومنها : المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها .
ومنها :
توكيل الكافر في شراء المسلم : يصح في الأصح مع امتناع شرائه لنفسه . ومنها : توكيله في طلاق المسلمة ، يصح في الأصح .
[ ص: 464 ] ومنها :
توكيل معسر موسرا في نكاح أمة ، يجوز كما في فتاوى
البغوي . ومنها :
توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها .