قاعدة :
قال في التلخيص :
كل من له على رجل مال في ذمته ، فأقر به لغيره ، قبل ، إلا في ثلاث صور : إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها وإذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة امرأته . وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه ، قاله
الروياني في الفروق . هذا إذا منعنا بيع الدين في الذمة ، وأوجبنا رضى المحال عليه في الحوالة ، وإلا فيصح الإقرار بما ذكر . وحمل
الرافعي ما ذكره صاحب التلخيص : على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها ، بحيث لا يحتمل جريان ناقل . قال : لكن سائر الديون أيضا كذلك ، فلا ينتظم الاستثناء .