قاعدة :
الإقرار : لا يقوم مقام الإنشاء ، لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب . نعم : يؤاخذ ظاهرا بما أقر به ، ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك ، ومن فروعه
إذا أقر بالطلاق ، نفذ ظاهرا لا باطنا وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق ، صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا . ومنها : اختلفا في الرجعة ، والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله ، ثم أطلق عليه جماعة منهم
البغوي أنه قام مقام الإنشاء
[ ص: 466 ] ومنها :
لو قال تزوجت هذه الأمة ، وأنا أجد طول حرة ، ففي نصه : أنها تبين بطلقة ، فلو تزوجت بعد ، عادت بطلقتين . وقال العراقيون : هي فرقة فسخ لا تنقص العدد ، ومال إليه
الإمام والغزالي .
وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : لو
ادعت عليه أنه نكحها وأنكر ، فمن الأصحاب من قال : لا تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة ; لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته ، وهنا لم يقر أصلا . وقيل : بل يتلطف الحاكم به ، حتى يقول : إن كنت نكحتها ; فقد طلقتها . نقله
الرافعي .
ومنها :
لو قال ، طلقتك ثلاثا بألف ، فقالت : بل سألتك ذلك وطلقني واحدة . فلك ثلث الألف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا ، وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره . ومنها :
لو أقر الزوج بمفسد : من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت ، لم يقبل قوله عليها في المهر ، ويفرق بينهما بقوله . قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال : وهو طلقة حتى لو نكحها ، عادت إليه بطلقتين .