قاعدة :
من
أنكر حقا لغيره ثم أقر به : قبل إلا في صور : منها : إذا
ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي بغير إذني ، ثم صدقته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقبل وأخذ به أكثر العراقيين وقال غيرهم : يقبل ، وصححه
الغزالي . ومنها : لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته ، ففي قبوله قولان .