صفحة جزء
قاعدة :

من أنكر حقا لغيره ثم أقر به : قبل إلا في صور : منها : إذا ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي بغير إذني ، ثم صدقته ، قال الشافعي : لا يقبل وأخذ به أكثر العراقيين وقال غيرهم : يقبل ، وصححه الغزالي . ومنها : لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته ، ففي قبوله قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية