باب العارية قاعدة :
لا تجب الإعارة ، إلا حيث تعينت لدفع مفسدة ، كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما ، وفي وضع الجذوع على القديم ، وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على رأي
الزبيري ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث
والبلقيني في محاسن الاصطلاح .