صفحة جزء
قاعدة :

العارية : لا تلزم إلا في صور : إحداها : أن يعير لدفن ويدفن ، فلا ترجع حتى يندرس .

الثانية : إذا كفنه أجنبي ، فإنه باق على ملكه ، كما صححه النووي وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي

الثالثة : قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا ، ليس للوارث الرجوع ، قاله الرافعي .

الرابعة : أعاره سفينة ، فوضع فيها مالا ، لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر .

الخامسة : أعاره لوضع الجذوع ، لم يرجع على رأي ، والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية