قاعدة :
العارية : لا تلزم إلا في صور : إحداها : أن يعير لدفن ويدفن ، فلا ترجع حتى يندرس .
الثانية : إذا كفنه أجنبي ، فإنه باق على ملكه ، كما صححه
النووي وهو عارية لازمة كما قاله
الغزالي
الثالثة :
قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا ، ليس للوارث الرجوع ، قاله
الرافعي .
الرابعة : أعاره سفينة ، فوضع فيها مالا ، لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر .
الخامسة : أعاره لوضع الجذوع ، لم يرجع على رأي ، والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص .