قاعدة :
العارية مضمونة في يد المستعير ; إلا في ثلاث صور :
إذا أحرم وفي يده صيد ، وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره ; لم يضمنه مستعيره ذكرها
الروياني في الفروق .
وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين ، فتلف في يد المرتهن فلا ضمان . وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا يضمن ، وهو نائب عنه .