صفحة جزء
قاعدة :

العارية مضمونة في يد المستعير ; إلا في ثلاث صور : إذا أحرم وفي يده صيد ، وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره ; لم يضمنه مستعيره ذكرها الروياني في الفروق . وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين ، فتلف في يد المرتهن فلا ضمان . وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا يضمن ، وهو نائب عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية