تنبيه :
من المشكل على هذا الضابط :
التيمم . فإنهم اشترطوا في المرض المبيح له : أن يخاف معه تلف نفس ، أو عضو ، أو منفعة ، أو حدوث مرض مخوف ، أو بطء البرء ، أو شين فاحش في عضو ظاهر ، ومشقة السفر دون ذلك بكثير .
قال
العلائي : ولعل الفارق بين السفر والمرض : أن المقصود أن لا ينقطع المسافر عن رفقته ، ولا يحصل له ما يعوق عليه التقلب في السفر بالمعايش ، فاغتفر فيه أخف مما يلحق المريض . أشار إلى ذلك
إمام الحرمين .
وأشكل من هذا : أنهم لم يوجبوا شراء الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل ، وجوزوا التيمم ، ومنعوه فيما إذا خاف شيئا فاحشا في عضو باطن مع أن ضرره أشد من ضرر
[ ص: 82 ] بذل الزيادة اليسيرة جدا ، خصوصا إذا كان رقيقا ، فإنه ينقص بذلك قيمته أضعاف قدر الزيادة المذكورة ، وقد استشكله
الشيخ عز الدين وغيره ولا جواب عنه .