[ ص: 469 ] باب الإجارة قاعدة :
لا يجوز
أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور منها : الإرضاع . ومنها : بذل الطعام للمضطر . ومنها : تعلم القرآن . ومنها : الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين . ومنها : الحرف حيث تعينت . ومنها : من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل ، وبخلاف الأداء ، فإنه فرض توجه عليه ، وأيضا كلام يسير لا أجرة لمثله . نعم له أخذ الأجرة على الركوب . ويجوز أخذها على فروض الكفاية ، إلا الجهاد وصلاة الجنازة .
ضابط :
قال
البلقيني : لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور منفعته ولبن المرأة وبضعها .