ضابط :
يقع التوارث من الطرفين في النسب ، إلا ابن الأخ ، يرث عمته ولا ترثه ، وكذلك .
[ ص: 473 ] العم يرث ابنة أخيه ، وابن العم بنت عمه ، والجدة للأم ولد بنتها ، ولا عكس ، وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه ، ولا يرثها .
ولا يقع التوارث في الولاء من الطرفين ، إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر كأن أعتق الذمي عبدا ، ثم لحق بدار الحرب ، ثم أسلم العبد المعتق ، واسترق سيده بسبي أو شراء فأعتقه وكأن تزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ذكرا ، فهو حر تبعا لأمه ، فكبر واشترى عبدا ، فأعتقه ، فاشترى هذا العتيق أبا سيده ، وأعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى الذي أعتق أباه ، فالولاء ثبت لكل منهما على الآخر ، للابن على المعتق بمباشرته عتقه وللمعتق على الابن بعتقه أباه وكأن اشترى أختان أمهما ، وعتقت عليهما . ثم اشترت أم البنتين أباهما ، وأعتقته ، فللبنتين الولاء على أمهما بالمباشرة ، ولأمهما عليهما الولاء بإعتاق أبيهما .