ضابط :
أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم ، إلا في مسائل :
الأولى : ولد الإخوة للأم : لا يرثون ، بخلاف آبائهم .
الثانية : يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس ، بخلاف أولادهما .
الثالثة : يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة . ولا يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء .
الرابعة : الجد لا يحجب الإخوة ، ويحجب أولادهم .
الخامسة : الأخ يعصب أخته ، وابن الأخ لا يعصب أخته ; لأنهم من الأرحام .
السادسة : الأخ لأبوين ، يحجب الأخ للأب ، ولا يحجب ولده ، بل يحجب ولده بالأخ للأب .
السابعة : أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات ، لا يرثون شيئا ، وآباؤهم يرثون .