صفحة جزء
ضابط :

أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم ، إلا في مسائل :

الأولى : ولد الإخوة للأم : لا يرثون ، بخلاف آبائهم .

الثانية : يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس ، بخلاف أولادهما .

الثالثة : يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة . ولا يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء .

الرابعة : الجد لا يحجب الإخوة ، ويحجب أولادهم .

الخامسة : الأخ يعصب أخته ، وابن الأخ لا يعصب أخته ; لأنهم من الأرحام .

السادسة : الأخ لأبوين ، يحجب الأخ للأب ، ولا يحجب ولده ، بل يحجب ولده بالأخ للأب .

السابعة : أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات ، لا يرثون شيئا ، وآباؤهم يرثون .

التالي السابق


الخدمات العلمية