صفحة جزء
قاعدة :

لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة ، إلا الحاكم ، والمالك ، وولي المالكة المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية