عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر
الكتاب الخامس في نظائر الأبواب
كتاب النكاح
باب الصداق
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
477
جزء
1
[
ص:
477 ]
باب الصداق قاعدة :
يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ، إلا في أربع صور
: المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض ، والوكيل عن الولي حيث لا تفويض والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة