صفحة جزء
[ ص: 477 ] باب الصداق قاعدة :

يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ، إلا في أربع صور : المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض ، والوكيل عن الولي حيث لا تفويض والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية