صفحة جزء
قاعدة :

لا يفسد النكاح بفساد الصداق ، إلا في صورتين : نكاح الشغار ، وإذا تزوج العبد بحرة ، على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية