باب الطلاق ضابط :
قال في الرونق ، واللباب : كل
من علق الطلاق بصفة ، لم يقع دون وجودها ، إلا في خمس مسائل :
الأولى : إذا قال لها : إذا رأيت الهلال فأنت طالق : تطلق برؤية غيرها له .
الثانية : أنت طالق برضا فلان الثالثة : أنت طالق أمس .
الرابعة : أنت طالق للسنة والبدعة .
الخامسة : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ; تطلق في الحال في الأربعة .