ضابط :
لا يقع
الطلاق على أختين معا ، إلا في
المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا ، فإنه ينفذ ، فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل ، وزاد
البلقيني أخرى تخريجا .
[ ص: 478 ] وهي ما
لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها ، فإن العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد مضي قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها ، وحينئذ : يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا .