صفحة جزء
باب الظهار .

ضابط : ليس لنا امرأة يصح ظهارها ولا تصح رجعتها إلا ثلاث :

الأولى : المبهمة في إحداكما طالق : لا تصح رجعتها مع الإبهام ويصح ظهارها .

الثانية ، والثالثة : المحرمة والبائن الحامل من الزنا ، لا تصح رجعتهما على رأي ضعيف فيهما ، ويصح ظهارهما قطعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية