باب الظهار .
ضابط :
ليس لنا امرأة يصح ظهارها ولا تصح رجعتها إلا ثلاث :
الأولى : المبهمة في إحداكما طالق : لا تصح رجعتها مع الإبهام ويصح ظهارها .
الثانية ، والثالثة : المحرمة والبائن الحامل من الزنا ، لا تصح رجعتهما على رأي ضعيف فيهما ، ويصح ظهارهما قطعا .