باب اللعان .
ضابط :
اللعان لا يكون إلا واجبا ، أو حراما . فالأول : لنفي النسب ، ودفع حد القذف .
والثاني : الكاذب .
والقذف : يكون واجبا وحراما وجائزا . وينفرد اللعان للنسب بكونه على الفور إلا في موضعين : الحمل له التأخير إلى وضعه ، وما إذا احتاج إلى قذف ، فإنه يؤخره عنه . وكل لعان غير ذلك ، لا فور فيه .
ضابط :
ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا ، في تحريمها قبل زوج وحلها بعده ، إلا الملاعنة ، على وجه ضعيف .
[ ص: 479 ]
ضابط :
ليس لنا مجهول ، لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيه .