صفحة جزء
باب اللعان .

ضابط : اللعان لا يكون إلا واجبا ، أو حراما . فالأول : لنفي النسب ، ودفع حد القذف .

والثاني : الكاذب . والقذف : يكون واجبا وحراما وجائزا . وينفرد اللعان للنسب بكونه على الفور إلا في موضعين : الحمل له التأخير إلى وضعه ، وما إذا احتاج إلى قذف ، فإنه يؤخره عنه . وكل لعان غير ذلك ، لا فور فيه .

ضابط :

ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا ، في تحريمها قبل زوج وحلها بعده ، إلا الملاعنة ، على وجه ضعيف . [ ص: 479 ]

ضابط :

ليس لنا مجهول ، لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية