باب العدد .
ضابط :
العدة أقسام :
الأول : معنى محض ، وهي : عدة الحامل .
الثاني : تعبد محض : وهي : عدة المتوفى عنها زوجها ، ولم يدخل بها ، ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم ، وموطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله ، والصغيرة التي لا تحبل قطعا .
الثالث : ما فيه الأمران ، والمعنى أغلب وهي : عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله ، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر ، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر .
الرابع : ما فيه الأمران والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر ، فإن العدد الخاص أغلب في التعبد .