ضابط :
كل
من انقضت عدتها بالأقراء ، فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا . والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها ، أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة ، على ما رجحه جماعة .
[ ص: 480 ]
ضابط :
لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا وفيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل ، فتعتد بعد وضعه للفراق ، فلو رأت الدم وجعلناه حيضا : انقضت به عدة الفراق على الأرجح وكذا بالأشهر قاله
البلقيني .