عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر
الكتاب الخامس في نظائر الأبواب
باب العدد
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
480
جزء
1
ضابط :
لا
يعتبر في العدة أقصى الأجلين
، إلا فيما
إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان
، أو أسلم على أكثر من أربع ، ومات قبل الاختيار ، أو مات زوج أم الولد ، وسيدها ، ولم يدر السابق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة