باب النفقات .
قاعدة :
البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن ، وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده ، وتسقط بعدمه ، أو لها بسببه ; لأنها تجب على الموسر وغيره ؟ قولان . أصحهما
الثاني : ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا الأول : أنها تجب على العبد . إن قلنا لها ، وإلا فلا .
الثاني : تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها وإلا فلا .
الثالث : المعتدة عن فسخ منها أو بسببها . إن قلنا له ، وجبت وإلا فلا .
الرابع :
لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه . إن قلنا لها : أخذت عما مضى وإلا فلا
الخامس :
المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا
السادس : طلقها ناشزة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .
السابع : نشزت بعد الطلاق ; إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .
[ ص: 482 ] الثامن : ارتدت بعد الطلاق كذلك .
التاسع : يصح ضمان النفقة إن قلنا لها ، وإلا فلا .
العاشر : أعسر بها . استقرت في ذمته ، إن قلنا لها ، وإلا فلا .
الحادي عشر : هي مقدرة ، إن قلنا لها وإلا فلا .
الثاني عشر : كان الزوج حرا وهي أمة ، والولد حر وقلنا : لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا .
الثالث عشر : كان الحمل رقيقا برق الأم .
إن قلنا لها ، وجبت وإلا فلا ; لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه ، لا على أبيه .
الرابع عشر : مات الزوج قبل وضعه . إن قلنا له سقطت ; لأن نفقة القريب تسقط بالموت ، وإلا فوجهان .
الخامس عشر : مات الزوج عن تركة ، فإن قلنا له ، وجبت في حصته من التركة ، وإلا فلا .
السادس عشر : لم يخلف مالا وخلف أبا ، وجبت عليه . إن قلنا له ، وإلا فلا .
السابع عشر : أبرأت الزوج منها ، صح إن قلنا لها ، وإلا فلا .
الثامن عشر : أعتق أم ولده الحامل منه ، فإن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .
التاسع عشر : عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم .
العشرون : تصرف إليها من الزكاة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .
الحادي والعشرون : سافرت بإذنه لغرضه ، إن قلنا له ، وإلا فلا .
الثاني والعشرون : أحرمت بإذنه كذلك .
الثالث والعشرون : يجوز الاعتياض عنها . إن قلنا له ، وإلا فلا .
الرابع والعشرون : أسلم قبلها وجبت . إن قلنا له ، وإلا فلا .
الخامس والعشرون : سلم إليها نفقة يوم ، فخرج الولد ميتا في أوله . استرد ، إن قلنا له ، وإلا فلا .
السادس والعشرون : عليه فطرتها ، إن قلنا لها ، وإلا فلا
السابع والعشرون : تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا .
الثامن والعشرون : أتلفها متلف بعد تسلمها ; لها البدل . إن قلنا له ، وإلا فلا .
التاسع والعشرون : قدر المعسر على الاكتساب وجب إن قلنا له ، وإلا فلا .
الثلاثون : حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح ، فالنفقة على سيدها . إن قلنا له ، وإلا على العبد بحق النكاح ، والصورة السابقة . صورتها في المبتوتة .
[ ص: 483 ] الحادي والثلاثون :
نشزت في النكاح ، وهي حامل : سقطت نفقتها . إن قلنا لها وإلا فلا .
الثاني والثلاثون :
اختلفت المبتوتة والزوج ، في وقت الوضع ، فقالت : وضعت اليوم ، وطالبته بنفقة شهر ، وقال : بل وضعت من شهر ، فالقول قولها ، وعليه البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة ; ولأنها أعرف بوقت الولادة .
قال
الرافعي وهذا ظاهر على قولنا : إن النفقة للحامل . فإن قلنا : للحمل : لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان .