كتاب القصاص .
ضابط :
القتل أربعة أقسام
أحدها : ما يوجب القصاص ، والدية ، والكفارة ، وهو القتل العمد العدوان المكافئ ، ولا مانع .
الثاني : ما لا يوجب واحدا منها ، وهو قتل المرتد ، والزاني المحصن ، ونحوهما .
الثالث : ما يوجب الدية والكفارة ، دون القصاص ، وهو الخطأ ، وشبه العمد ، وبعض أنواع العمد .
الرابع : ما يوجب القصاص والكفارة ، دون الدية . وهي : ما إذا وجب لرجل .
[ ص: 484 ] على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه ، فجنى المقتص على القاتل : فقطع يديه ، فإنه ليس له بعد ذلك الدية . لو عفا ، ولو أراد القصاص ، فله .
ضابط :
قال في التلخيص : كل عاقل بالغ قتل عمدا ، وجب القود إذا كانا متكافئين ، إلا في الأصول ، وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول .