صفحة جزء
كتاب القصاص .

ضابط : القتل أربعة أقسام

أحدها : ما يوجب القصاص ، والدية ، والكفارة ، وهو القتل العمد العدوان المكافئ ، ولا مانع .

الثاني : ما لا يوجب واحدا منها ، وهو قتل المرتد ، والزاني المحصن ، ونحوهما .

الثالث : ما يوجب الدية والكفارة ، دون القصاص ، وهو الخطأ ، وشبه العمد ، وبعض أنواع العمد .

الرابع : ما يوجب القصاص والكفارة ، دون الدية . وهي : ما إذا وجب لرجل . [ ص: 484 ] على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه ، فجنى المقتص على القاتل : فقطع يديه ، فإنه ليس له بعد ذلك الدية . لو عفا ، ولو أراد القصاص ، فله .

ضابط :

قال في التلخيص : كل عاقل بالغ قتل عمدا ، وجب القود إذا كانا متكافئين ، إلا في الأصول ، وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول .

التالي السابق


الخدمات العلمية