قاعدة :
من قتل بشخص : قطع به ، ومن لا فلا . واستثنى في الشرح الصغير من
الأول : اليد الشلاء مثلا ، فإن صاحبها يقتل قاتله ، ولا يقطع ; لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها ، وليست الشلاء كذلك . واستثنى
البلقيني من .
الثاني : ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف ، فله القصاص
[ ص: 485 ] منه كما نص عليه في الأم . سواء تكاتب عليه أم لا ، مع أنه لا يقتل به ، على الأصح . قال : ولم أر من تعرض لاستثنائها .