باب استيفاء القصاص .
قال
الماوردي :
يعتبر في استيفاء القصاص عشرة أشياء : أحدها : حضور الحاكم ، أو نائبه .
ثانيها : حضور شاهدين .
ثالثها : حضور الأعوان ، فربما يحتاج إلى الكتف .
رابعها : يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة .
خامسها : يؤمر بالوصية فيما له وعليه .
سادسها : يؤمر بالتوبة من ذنوبه .
سابعها : يساق إلى موضع القصاص برفق ، ولا يشتم .
ثامنها : تشد عورته بشداد ، حتى لا تظهر .
تاسعها : تسد عينه بعصابة ، حتى لا يرى القتل .
عاشرها : يمد عنقه ويضرب بسيف صارم . لا كال ، ولا مسموم .