قاعدة :
من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف :
الأولى : إذا أوجره خمرا ، حتى مات .
الثانية : إذا قتله باللواط ، وهو ممن يقتله غالبا .
الثالثة : إذا قتله بسحر .
الرابعة : إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ، ثم رجعوا ، على وجه . صوبه في المهمات .
الخامسة : إذا أنهشه أفعى ، أو حبسه مع سبع في مضيق ، فهل يتعين للسيف ، أو يقتل بمثل ما فعل ؟ وجهان . حكاهما
الماوردي ، ونقله
ابن الرفعة ،
والقمولي بلا ترجيح . وقضية كلام
الأذرعي : ترجيح الثاني .