الفائدة الخامسة : بمعنى هذه القاعدة : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : (
إذا ضاق الأمر اتسع ) وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع :
أحدها : فيما إذا
فقدت المرأة وليها في سفر ، فولت أمرها رجلا يجوز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى : قلت له : كيف هذا ؟ قال : إذا ضاق الأمر اتسع .
الثاني : في
أواني الخزف المعمولة بالسرجين ؟ أيجوز الوضوء منها ؟ فقال : إذ ضاق الأمر اتسع حكاه في البحر .
الثالث : حكى بعض شراح المختصر أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، سئل عن
الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب فقال : إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع .
ولهم عكس هذه القاعدة :
إذا اتسع الأمر ضاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة في تعليقه : وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت .
ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به . وكذلك قليل البراغيث وكثيره .
وجمع
الغزالي في الإحياء بين القاعدتين بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده .
ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . وقولهم : يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام وسيأتي ذكر فروعها .