باب التعزير .
قاعدة :
من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ، عزر . أو فيها أحدهما ، فلا . ويستثنى من الأول صور :
الأولى : ذوو الهيئات في عثراتهم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي للحديث وحكى
الماوردي في ذوي الهيئات وجهين : أحدهما : أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر .
والثاني : أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه ، وتابوا منه . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشر .
الثانية :
الأصل لا يعزر بحق الفرع ، كما لا يحد بقذفه ، وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به
الماوردي .
الثالثة :
إذا وطئ حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة ، بل ينهى ، وإن عاد عزر . نص عليه في المختصر ، وصرح به جماعة .
الرابعة :
إذا رأى من يزني بزوجته ، وهو محصن . فقتله في تلك الحالة ، فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية ، والغيظ ، حكاه
ابن الرفعة عن
ابن داود .
ونقل
الماوردي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يحل له قتله باطنا ، وإن كان يقاد به في الظاهر .
الخامسة :
إذا نظر إلى بيت غيره ، ولم يرتدع بالرمي ، ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه .
قال
الرافعي عن النص : ولو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان ، هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير إذا نال منه ، وكأنه حد هذه المعصية .
وقد يقال : هذا نوع تعزير ، شرع لصاحب المنزل ، وإن لم يستوفه ، فللإمام استيفاؤه .
السادسة :
إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة ، ونحوهم فراعى منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11975القاضي أبو حامد : لا تعزير عليه ولا غرم . وإن كان عاصيا . كذا في المهمات
[ ص: 490 ] وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=11975أبي حامد في زيادة الروضة : ليس فيه وإن كان عاصيا .
وقال
البلقيني : ليس هذا بعاص ، وإنما فعل مكروها ، ولا تعزير فيه .
السابعة :
إذا ارتد ، ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الاتفاق عليه .
الثامنة :
إذا كلف السيد عبده مالا يطيق : لا يعزر أول مرة ، بل يقال له : لا تعد ، فإن عاد عزر . ذكره
الرافعي .
التاسعة :
إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر . قال في النهاية : الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها ، فهو حتم ولا يجوز تأخيره ، وإن كان لا يحبس ولا يوكل به ، ولكن يعصي بمنعه .
العاشرة :
إذا عرض أهل البغي بسب الإمام : لم يعزروا على الأصح من زوائد الروضة ; لأنه ربما كان مهيجا لما عندهم ، فينفتح بسببه باب القتال .
ويستثنى من الثاني صور :
الأولى :
الجماع في رمضان : فيه التعزير ، مع الكفارة .
حكى
البغوي في شرح السنة : الإجماع عليه . وفي شرح المسند
للرافعي ما يقتضيه ، وجزم به
ابن يونس في شرح التعجيز .
وقال
البلقيني : ما ادعاه
البغوي غير صحيح ، فإنه عليه السلام لم يعزر المجامع في نهار رمضان . ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص المسألة ، فالصحيح أنه لا يعزر ، وجزم به
ابن الرفعة في الكفاية .
الثانية :
جماع الحائض : يعزر فاعله بلا خلاف ، مع أن فيه الكفارة ندبا ، أو وجوبا .
الثالثة :
المظاهر : يجب عليه التعزير مع الكفارة . قلت : أفتى بذلك
البلقيني وقد ظاهر في عصره صلى الله عليه وسلم جماعة ، ولم يرد أنه عزر واحدا منهم .
الرابعة :
إذا قتل من لا يقاد به : كابنه ، وعبده : وجب عليه التعزير ، كما نص عليه في الأم مع الكفارة .
الخامسة :
اليمين الغموس : فيها التعزير مع الكفارة .