تتمة :
ويكون
التعزير في غير معصية في صور : منها : الصبي ، والمجنون : يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ ، وإن لم يكن فعلهما
[ ص: 491 ] معصية نص عليه في الصبي ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في المجنون . ومنها : نفي المخنث . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، مع أنه لا معصية فيه ، إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة . ومنها : قال
الماوردي : يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ، ويؤدب عليه الآخذ ، والمعطي . وظاهره : يشمل اللهو المباح .
ومنها : قال
البلقيني :
حبس الحاكم من ثبت عليه الدين ، وادعى الإعسار . لا وجه له ، إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق ، فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة .