باب الجهاد .
قاعدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وغيره :
لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين . إلا في صور : إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة ، ولا طاقة لهم به . وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين ، يجب افتداؤهم . وإذا جاءت امرأة مسلمة في زمن الهدنة : وجب دفع مهر إلى زوجها ، في قول ضعيف .