باب القضاء .
ضابط : قال
الرافعي : قال
العبادي :
لا يحبس المريض ، والمخدرة ، وابن السبيل . بل يوكل بهم ، ولا يحبس الوكيل ، ولا القيم . إلا في دين وجب بمعاملته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : ولا يحبس الكفيل إذا غاب المكفول ، حيث لا يجب عليه إحضاره ، ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات في الأصح ; لأنها تؤدى بغير المال . بخلاف الزكاة والعشور .