قاعدة :
من حبسه القاضي : لا يجوز إطلاقه ، إلا برضى خصمه ، أو ثبوت فلسه . وزيد عليه : أو يؤدي ما عليه من الحق . واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق ، فيفوت حقه .
[ ص: 492 ] ولو
ادعى شخص : أن له على مسجون حقا : جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى بغير إذن الذي حبس له .