صفحة جزء
قاعدة :

كل ما شرط في الشاهد ، فهو معتبر عند الأداء ، لا التحمل ، إلا في النكاح .

ضابط :

قال الإمام : قال الأئمة : الخبرة الباطنة تعتبر في ثلاث : الشهادة على الإعسار ، وعلى العدالة ، وعلى أن لا وارث له .

التالي السابق


الخدمات العلمية