ويتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى :
الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ، ومن ثم جاز
أكل الميتة عند المخمصة ،
وإساغة اللقمة بالخمر ،
والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ، وكذا
إتلاف المال ،
وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ،
ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله ، ولو
عم الحرام قطرا ، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ، ولا يقتصر على الضرورة .
قال
الإمام : ولا يرتقي إلى التبسط ، وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة .
قال
ابن عبد السلام : وفرض المسألة : أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل .
فأما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح ; لأن من جملة أموال بيت المال : ما جهل مالكه .
ويجوز
إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال ، والظفر بهم ، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه ،
ونبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل ، أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب .
وغصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم .
وقولنا : " بشرط عدم نقصانها عنها " ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر . وما لو
أكره على القتل أو الزنا ، فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره ، أو تزيد عليها . وما لو
دفن بلا تكفين فلا ينبش ، فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه .