ضابط :
لا تقبل
شهادة التائب قبل الاستبراء ، إلا في صور : - أحدها : شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب ، يقبل في الحال من غير استبراء على المذهب .
الثاني : قاذف غير المحصن .
الثالث : الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ، ثم تاب وبلغ تائبا : لم يعتبر فيه الاستبراء .
الرابع : مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد . ذكره
الماوردي والروياني .
[ ص: 499 ] قال في المهمات : وهو ظاهر .
قال
البلقيني : وهو متجه .
الخامس : المرتد . ذكره
الماوردي ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة
القاضي إذا تعين عليه القضاء ، وامتنع : عصى ، فلو أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرأ ; لأنه لا يمتنع إلا متأولا . والولي إذا عضل عصى ، فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء . والغارم في معصيته يعطى إذا تاب .
فائدة :
لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به ، وذلك إذا تعلق بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا ، ذكره
الماوردي والروياني ، ونقله في الكفاية . قال
الإسنوي : وهو ظاهر .