صفحة جزء
ضابط :

لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء ، إلا في صور : - أحدها : شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب ، يقبل في الحال من غير استبراء على المذهب .

الثاني : قاذف غير المحصن .

الثالث : الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ، ثم تاب وبلغ تائبا : لم يعتبر فيه الاستبراء .

الرابع : مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد . ذكره الماوردي والروياني . [ ص: 499 ] قال في المهمات : وهو ظاهر .

قال البلقيني : وهو متجه .

الخامس : المرتد . ذكره الماوردي ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء ، وامتنع : عصى ، فلو أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرأ ; لأنه لا يمتنع إلا متأولا . والولي إذا عضل عصى ، فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء . والغارم في معصيته يعطى إذا تاب .

فائدة :

لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به ، وذلك إذا تعلق بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا ، ذكره الماوردي والروياني ، ونقله في الكفاية . قال الإسنوي : وهو ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية