[ ص: 500 ] قاعدة :
كل أمين : من مرتهن ، ووكيل ، وشريك ، ومقارض ، وولي محجور ، وملتقط لم يتملك ، وملتقط لقيط ،
ومستأجر ، وأجير : وغيرهم ، يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا ، فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته ، أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين ، أو عرف دون عمومه صدق بيمينه .
وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما ، أو على المذهب ، إلا المرتهن والمستأجر .