قاعدة :
إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة . فالقول قول الدافع ، إلا في صور :
الأولى : بعث إلى بيت من لا دين عليه شيئا ، ثم قال : بعثته بعوض ، وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله . قاله
الرافعي في الصداق
الثانية :
عجل زكاة وتنازع هو والقابض في اشتراط التعجيل صدق القابض . على الأصح .
الثالثة : سأله سائل وقال : إني فقير ، فأعطاه ، ثم ادعى دفعه قرضا ، وأنكر الفقير صدق الفقير . لأن الظاهر معه ، بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير ، فالقول قول الدافع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين .