وقال
الغزي في أدب القضاء :
الدعوى بالمجهول تصح في مسائل : منها : كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي ، فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه كالمفوضة تطلب الفرض والواهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه . ومنها : الحكومات والمتعة ودعوى الكسوة والنفقة ، والأدم من الزوجة والقريب . ومنها : الوصية والإقرار . ومنها : ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في فتاويه : أنه
لا تسمع الدعوى بالمجهول إلا الإقرار فالغصب إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا .
ومنها : دعوى المهر على ما صححه
الهروي وجزم به
شريح الروياني وقال
أبو علي الثقفي لا بد من ذكر قدره . قال
الغزي : وقد يقال : إن كان المرور مستحقا في الأرض من كل جوانبها فالأمر كما قال
الهروي وإن كان حقا منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم ، فيتجه ما قاله
الثقفي ومنها : قال
ابن أبي الدم إذا ادعى إبلا في دية ، أو جنينا في غرة لم يشترط ذكر وصفها لأن أوصافها مستحقة شرعا .
ومنها : ذكر
الرافعي في الوصايا : أنه
لو بلغ الطفل وادعى على وليه الإسراف في النفقة ولم يعين قدرا فإن الولي يصدق بيمينه .
وظاهر سماع هذه الدعوى المجهولة لكنه قال
في المساقاة : إذا ادعى المالك خيانة العامل فإن بين قدر ما خان به سمعت دعواه وصدق العامل بيمينه ، وإلا فلا تسمع الدعوى للجهالة انتهى قال
الغزي وينبغي أن يكون كذلك في المسألة قبلها .