إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور منها :
إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول ، واتهمه الساعي : يحلفه ، ندبا ، وقيل : وجوبا ، فعلى هذا إذا نكل ، والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام ومنها :
" الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعي .
[ ص: 505 ] ومنها :
إذا مات من لا وارث له ، فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل فقيل : يقضى بالنكول وصحح
الرافعي أنه يحبس حتى يقر أو يحلف .
ومنها :
قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه فهل يرد على المباشر ؟ أوجه . أرجحها عند
الرافعي : التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أو لا فلا ، فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل ، لا ترد ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف . ومنها : لو ادعى الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف ، فإن أبى ، نص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقتل وهذا قضاء بالنكول .