قاعدة لا بد في
الدعوى على الغائب من يمين مع البينة وجوبا على الأصح . ويستثنى مسائل : منها : لو كان للغائب وكيل حاضر ، فلا حاجة إلى اليمين مع البينة على الأصح . ومنها :
لو ادعى وكيل غائب دينا له على ميت ، ولا وارث له إلا بيت المال وثبتت وكالته والدين ، فيسقط اليمين هنا . كما قالوه فيما لو ادعى وكيل غائب على غائب أو حاضر قاله
السبكي .
ومنها :
لو وكل وكيلا بشراء عقار في بلد آخر ، فاشتراه من مالكه هناك وحكم به حاكم ونفذه آخر ثم أحضره إلى بلد التوكيل ، فطلب من حاكم بلده تنفيذه فإنه ينفذه ولا يمين على الموكل ، كما أفتى به جمع ممن عاصر
النووي ، مع أنه قضاء على غائب .
ومنها لو شهدا حسبة على إقرار غائب أنه أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق من غير سؤال العبد ولا يحتاج إلى يمين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح قال
الغزي : ويجيء مثله في الطلاق وحقوق الله تعالى المتعلقة بشخص معين . ومنها : لو كانت الحجة شاهدا ويمينا ففي وجه أنه لا يحتاج إلى يمين آخر والأصح خلافه .