قاعدة :
في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على المدعي واليمين على من أنكر } أخرجه بهذا اللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 509 ] قال
الرافعي : وضابط من يحلف أنه كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة ، ويقال أيضا : كل من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به فأنكر ، يحلف عليه ، ويقبل منه وجزم بهذه العبارة في المحرر والمنهاج .
ويستثنى من هذا الضابط صور : منها :
القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه . ومنها : الشاهد لا يحلف أنه لم يكذب . ومنها : لو
قال المدعى عليه أنا صبي ، لم يحلف ويوقف حتى يبلغ . ومنها : في حدود الله تعالى . ومنها : منكر أن المدعي وكيل الحق . ومنها : الوصي . ومنها : القيم . ومنها : السفيه في إتلاف المال لا يحلف على الأصح .
ومنها :
منكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه ، وآخر : أنه باعه منه ، فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد ; إذ لو رجع لم يقبل ، ولم يغرم .
ومنها :
إذا ادعت الجارية الاستيلاد وأنكر السيد أصل الوطء فالأصح في أصل الروضة : أنه لا يحلف ، وحمله
السبكي على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب كما تقدم . ومنها :
من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا ، لا يحلف وجوبا على الأظهر مع أنه لو أقر بالدعوى ألزم .
ومنها :
لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا ، وأن أباه يعلم ذلك وطلب يمينه ، لا يحلف الأب ، على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه .