صفحة جزء
قاعدة :

في الحديث { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } أخرجه بهذا اللفظ البيهقي من حديث ابن عباس [ ص: 509 ] قال الرافعي : وضابط من يحلف أنه كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة ، ويقال أيضا : كل من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به فأنكر ، يحلف عليه ، ويقبل منه وجزم بهذه العبارة في المحرر والمنهاج .

ويستثنى من هذا الضابط صور : منها : القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه . ومنها : الشاهد لا يحلف أنه لم يكذب . ومنها : لو قال المدعى عليه أنا صبي ، لم يحلف ويوقف حتى يبلغ . ومنها : في حدود الله تعالى . ومنها : منكر أن المدعي وكيل الحق . ومنها : الوصي . ومنها : القيم . ومنها : السفيه في إتلاف المال لا يحلف على الأصح .

ومنها : منكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه ، وآخر : أنه باعه منه ، فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد ; إذ لو رجع لم يقبل ، ولم يغرم .

ومنها : إذا ادعت الجارية الاستيلاد وأنكر السيد أصل الوطء فالأصح في أصل الروضة : أنه لا يحلف ، وحمله السبكي على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب كما تقدم . ومنها : من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا ، لا يحلف وجوبا على الأظهر مع أنه لو أقر بالدعوى ألزم .

ومنها : لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا ، وأن أباه يعلم ذلك وطلب يمينه ، لا يحلف الأب ، على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية