صفحة جزء
باب أم الولد .

ضابط : ولد أم الولد يعتق بموت السيد ، إلا في صورتين : المرهونة المقبوضة ، والجانية جناية تتعلق بالرقبة . إذا استولدها مالكها المعسر لم ينفذ الاستيلاد ، فتباع فإذا ولدت بعد البيع من زوج أو زنا ، ثم اشتراها السيد الأول مع ولدها ، ثبت لها حكم الاستيلاد دونه ، فتعتق بموته ، دونه في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية