ما افترق فيه الوضوء والغسل افترقا في أحكام :
الأول : يصح الوضوء بنيته فقط ، ولا يصح الغسل بنيته فقط ، حتى يضم إليه الفرض أو الأداء .
الثاني : يصح الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر غالطا ، ولا يصح الغسل بنية رفع الحدث الأصغر غالطا بل يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط
الثالث : يسن تجديد الوضوء دون الغسل .
الرابع : يمسح فيه الخف بخلاف الغسل .
الخامس : يجب فيه الترتيب بخلاف الغسل .
السادس : تستحب فيه التسمية بالاتفاق وفي الغسل وجه : أنها لا تستحب للجنب
السابع : يسن أن لا ينقص ماؤه عن مد وللغسل صاع .
الثامن : يسن التثليث فيه اتفاقا ، وفي وجه لا يسن في الغسل قال في الإقليد : ولا أصل له في غير الرأس ، ولم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .