ما افترق فيه الوضوء والتيمم قال
البلقيني في التدريب : ينقص التيمم عن الوضوء في إحدى عشرة مسألة :
الأولى : كونه في الوجه واليدين فقط
الثانية : لا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف
الثالثة : لا يجمع به بين فرضين
الرابعة : لا يجوز قبل الوقت
الخامسة : لا يجوز إلا لعذر
السادسة : لا بد من تقديم الاستنجاء
السابعة : لا بد من تقديم إزالة النجاسة على رأي مرجح
الثامنة : لا بد من تقديم الاجتهاد على رأي .
التاسعة : لا يرفع الحدث
العاشرة : لا يمسح الخف
الحادية عشرة : لا يباح به الفرض حتى ينويه قلت : ويزاد عليها أنه يبطل بالردة ولا يسقط الفرض مطلقا ولا يسن تجديده ولا تثليثه ويسن فيه النفض ولا يصح نية الفرضية ولا غيرها سوى الاستباحة ويستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر ولا يكفي النية فيه عند الوجه بل يجب عند النقل أيضا ويجب فيه نزع الخاتم وهو في الوضوء سنة فكملت عشرين .