صفحة جزء
[ ص: 521 ] ما افترق فيه الجمعة والعيد افترقا في أمور الجمعة واجبة وجوب عين ووقتها وقت الظهر ولا تقضى وشرطها العدد وأربعون كاملون ودار الإقامة ولا تتعدد والخطبة قبلها وشرطها : القيام والطهارة والستر والعربية والجلوس بين الخطبتين ويندب كونها قصيرة ولا يجزئ غسلها قبل الفجر ويقرأ فيها الجمعة والمنافقون والعيد يخالفها في كل ذلك وما ذكرته من كون القيام ، والجلوس سنة في خطبتي العيد صرح بالأول في الروضة والثاني في شرح المهذب ، وأما الطهارة والستر والعربية فصرح به الإسنوي .

وقال ابن القاص في التلخيص : غسل الجمعة كالعيد إلا في شيئين : عمومه لمن حضر وغيره وجوازه قبل الفجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية